للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية بعد المائة [تصرف المالك]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به سواه (١).

وفي لفظ: تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان متقابلتان: فأولاهما تصحح تصرف الإنسان المالك في ملكه وخالص حقه لكن بقيد وشرط وهو أن لا يتضرر بهذا التصرف غيره. وثانيتهما تصحح تصرفه مطلقاً سواء تضرر به غيره أم لا ما دام يتصرف في ملكه وخالص حقه.

فالأولى: أصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والثانية: أصل عند صاحبيه رحمهما الله تعالى.

وقيل: إن الثانية هي قول المتقدمين وهو القياس، والمتأخرون على استثناء ما إذا كان الضرر بيِّناً (١) وهذا الذي عليه العمل إن شاء الله.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا راجع المطلِّق امرأته ولم يعلمها بالرجعة صحت؛ لأن الرجعة استدامة النكاح القائم وليس بإنشاء، فكان الزوج بالرجعة متصرفاً في خالص حقه.

ومنها: يصح التوكيل في الخصومة في كل حق بشرط رضا الخصم للزومها. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الموكل لم يتصرف في


(١) شرح الخاتمة ص ٣٠ - ٣١.
(٢) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>