للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: القادر على بعض السّترة يستر به القدر الممكن جزماً.

ومنها: من لم يستطع القيام في الصّلاة وقدر على القعود وجب عليه.

ومنها: إذا عجز عن الرّكوع والسّجود وهو قادر على القيام وجب عليه ولزمه القيام بلا خلاف.

ومنها: مقطوع بعض الأطراف يجب عليه غسل الباقي.

ومنها: مَن قدِر على بعض صاع في الفطرة لزمه.

ومنها: إذا كان محدثاً وعليه نجاسة حسّيّة - ولم يجد إلا ماءً يكفي أحدهما - غسل النّجاسة وتيمّم للحدث.

ومنها: إذا عجز عن سداد كلّ الدّين أدّى ما قدّر عليه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:

إذا قدر على بعض الرّقبة في الكفّارة، لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.

ومنها: من قدر على صوم بعض يوم دون كلّه لا يلزمه إمساكه، بلا خلف؛ لأنّ صوم اليوم لا يتبعّض.

<<  <  ج: ص:  >  >>