للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة [الظن]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الظن هل ينقض بالظن أم لا؟ (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة تتعلق بالمسائل الاجتهادية المبنية على الظن.

ومفادها: أن الاجتهاد الظني إذا تغير عند المجتهد بعد تنفيذ الاجتهاد الأول فهل يعتبر الاجتهاد الثاني ناقضاً ومبطلاً للاجتهاد الأول؟

الأصل: أن ما بني على الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله وينقض بالنص المخالف. ولكن يظهر أن عند المالكية خلاف حيث يرى بعضهم نقض الظن الأول وإبطاله على وجه الاستحباب لا الوجوب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا اجتهد وتحرى في جهة القبلة فصلى ثم تغير اجتهاده بعد ذلك، فهل يعيد صلاته؟ عند المالكية قولان: والمذهب أنه يعيد استحباباً، وعند غيرهم لا يعيد.

ومنها: إذا حكم القاضي باجتهاده، ثم تغير اجتهاده إلى حكم آخر، أو مفتٍ أفتى في نازلة ثم تغير اجتهاده فيها. الجمهور على أن اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول، ولكن يأخذ باجتهاده الثاني في مسألة أخرىَ


(١) إيضاح المسالك القاعدة السابعة، إعداد المهج ص ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>