للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والعشرون [الشرط والعلة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشرط لا يعارض العلة في إحالة الحكم عليه، والحكم يضاف إلى علته حقيقة وإلى الشرط مجازاً، والمجاز لا يعارض الحقيقة (١).

ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها.

العلة - كما سبق - هي سبب الحكم وموجبه، وإسناد الحكم إلى سببه وعِلَّته يكون إسناداً حقيقياً. ولكن قد تكون العلة أو السبب ليسا صالحين لإضافة الحكم إليهما فيضاف الحكم إلى شرطه ولكن على سبيل المجاز. والمجاز لا يعارض الحقيقة.

فمفاد القاعدة: أن الحكم إذا أحيل إلى الشرط وبنى عليه فهو لا يعارض عِلَّته، هذا إذا كانت العلة غير صالحة لبناء الحكم عليها، أما إذا كانت العلة صالحة فلا يضاف الحكم إلى الشرط قطعاً. وينظر القواعد رقم ١٠٤ - ١٠٦ من قواعد حرف الحاء.

ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها.

إذا شهد شاهدان أن رجلاً حلف أن يعتق عبده إن دخل هذه الدار، وشهد آخران أنه قد دخلها، وقضى القاضي بعتقه، ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم. فيضمن شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدخول؛ لأن شهود


(١) المبسوط ١٧/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>