للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين هم العلة في العتق، وشهود الدخول شهدوا على الشرط. وهنا لما كانت العلة صالحة أضيف الحكم إليها.

ومنها: من حفر بئراً فألقى فيها آخر شخصاً أو حيواناً، فالضمان على الملقي دون الحافر، فالملقي مباشر لأنه علة في الموت.

ومنها: من حفر بئراً في الطريق ووضع عليه علامات وموانع تنبه السائرين في الطريق لوجوده، ثم جاء شخص ورفع تلك العلامات والموانع فسقط في البئر إنسان أو دابة، فإن رافع العلامات والموانع هو الضامن؛ لأنه الشرط في الوقوع، وحافر البئر هو العلة والسبب، ولكن لما كان السبب غير صالح لإضافة الحكم إليه أضيف الحكم إلى الشرط وهو هنا المزيل للموانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>