للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم ينفق منه، لا يكون ما أنفقه ديناً على مال المضاربة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد. وكانت النّفقة تمليكاً:

إذا أعف الابن أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.

ومنها: إذا أعطى أباه نفقة فلم ينفقها واستغنى لم يكن له أن يرجع فيها.

ومنها: إذا أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النّافي فإنّها ترجع عليه بما أنفقت في الصّحيح. ولو كانت إمتاعاً لكانت لا ترجع فيها (١).


(١) ينظر أشباه السيوطي ص ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>