للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والخمسون [النّقض والإجازة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّقض يرد على الإجازة، والإجازة لا ترد على النّقض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّقض: المراد إبطال العقد وإلغاؤه.

والإجازة: هي موافقة صاحب العلاقة على مضمون العقد الذي عقده الفضولي - أي العقد الموقوف -.

والعقد الموقوف: لا يتمّ ويصحّ إلا بإجازة وموافقة صاحب العلاقة، فإذا أبطل صاحب العلاقة العقد الموقوف - بعدم موافقته عليه - بطل وألغي، فلا يجوز إجازته بعد ذلك، لكن بعقد جديد.

ولكن إذا أجاز صاحب العلاقة العقد فإنّه يجوز إلغاؤه من قِبَله أو من قِبَل العاقد الآخر بسبب من الأسباب الموجبة للنّقض والإبطال.

ولكن إذا ألغي العقد بعدم إجازته فلا يقبل الإجازة بعد ذلك؛ لأنّ الإجازة لا ترد على النّقض - أي لا يجوز إجازة العقد بعد إلغائه وإبطاله، إلا بعقد جديد. وهذا عند من يجيزون العقد الموقوف على إجازة صاحب العلاقة.


(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>