هذه قاعدة فقهيّة أصوليّة ذكرها الأصوليّون تحت عنوان:(حكم الأشياء قبل البعثة). وذكرها الفقهاء تحت هذا العنوان، وتحت قولهم:(الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو الوقف). وقد شرحت هذه القاعدة مع الاستدلال لكلّ قول في كتابنا الوجيز ص ١٩١ فما بعدها. فلتنظر هناك. وتنظر ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٤١.
والقاعدة المشهورة أنّ (الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو وجد حيوان لم ينصّ الشّارع فيه على تحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله، ولا نهي عن قتله، ولا نصّ على نجاسته، ولا هو في معنى المنصوص عليه بتحريم أو تنجيس، ولا خالطته نجاسة، ولم تجر
(١) المجموع المذهب لوحة ٧٦ أ، المنثور جـ ١ ص ١٧٦ وجـ ٢ ص ٧، قواعد الحصني جـ ١ ص ٤٧٣، المختصر ص ٥٨٩، أشباه السيوطي ص ٦٠، أشباه ابن نجيم ص ٦٦. وقواعد الفقه للروكي ص ١٨٩.