للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخمسون بعد المئة [التّزاحم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يقدّم أحد في التّزاحم على الحقوق إلا بمرجِّح (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّزاحم: تفاعل من زَحَم بمعنى دفع. فالتّزاحم: التّدافع، ولا يكون ذلك إلا في مضيق. يقال: تزاحم القوم: إذا تضايقوا في المجالس (٢).

فمفاد القاعدة: أنّه إذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت الحقوق عنهم، فإنّ تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب يرجّح المُقَدَّم على غيره. ولا يجوز تقديم أحد منهم بدون مرجّح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ازدحموا في الدّعوى فإنّ القاضي لا يقدّم أحداً منهم إلا بمرجّح؛ كأن يكون بينهم مريض لا يصبر على الانتظار، أو غريب يريد الرّجوع إلى أهله. أو أوّلهم حضوراً.

ومنها: إذا تزاحموا على مجالس الإفتاء أو الدّرس يقدّم أوّلهم حضوراً، فإن استووا في المجيء أقرع بينهم.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٦٢ وعنه قواعد الفقه ص ١١٢.
(٢) المصباح مادة (زحمته).

<<  <  ج: ص:  >  >>