للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والثّلاثون بعد المئة [بيع الدّين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يصحّ بيع الدّين بالدّين قطعاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٧٣ وقد وردت بلفظ "بيع الدَّين بالدَّين باطل". فلتنظر هناك.


(١) أشباه السيوطي ص ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>