للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان التّاسعة والخمسون والسّتّون بعد المئة [تمليك الغير]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبوله، إلا الإرث (١).

وفي لفظ: لا يملك أحد أن يدخل شيئاً في ملك غيره بغير رضاه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

كما لا يجوز امتلاك شيء مملوك للغير بغير إذن صاحبه، فكذلك لا يجوز أن يُدخل أو يثبت أحد شيئاً في ملك غيره بغير اختياره ورضاه. ينظر القاعدة رقم ١٠٠. وللتمليك أسباب لا بدّ من وجود أحدها ليصحّ تمليك الغير ما لم يكن يملكه، منها: المعاوضات الماليّة، والمهور، ومال الخلع، والميراث، والهبات والصّدقات والوصايا، والوقوف، والغنائم، والاستيلاء على المباح، والإحياء، وبغير ذلك لا يصحّ التّملّك الشّرعي والتّمليك.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا تصدّق على آخر بصدقة، فلا يتمّ قبولها إلا بقبول من


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٤٧، شرح الخاتمة ص ٦٢.
(٢) المبسوط جـ ٧ ص ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>