للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تقابل الكثرة والفضل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح". ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة (١).

وفي لفظ عند الشافعية: "ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً" (٢) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعملين هنا العملان العباديان من جنس واحد كالصلاة والأضحية والهدي، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور عند الحنابلة أن الكثرة أفضل، وحكى عن أحمد رضي الله عَنه رواية أخرى بالعكس، وثالثة بالتسوية. ومنها: إهداء بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو أقل. قال أحمد رحمه الله ثنتان أعجب إليَّ.

ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث (٣) يدل


(١) قواعد ابن رجب القاعدة السابعة عشرة، والمنثور للزركشي ج ٢ صـ ٤١٣ فما بعدها.
(٢) أشباه السيوطي صـ ١٤٣.
(٣) الحديث لعله الحديث رقم ١٧٥٦ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيباً أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا =

<<  <  ج: ص:  >  >>