والحديث ورد متّصلاً عن جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك وابن مسعود رضي الله عنهم كما ورد منقطعاً عن الحسن البصري وقتاده. وموقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه. والخبر أخرجه عبد بن حميد، وابن جرير، وابن مردويه، والبزّار، وابن أبي حاتم، والطّبراني في الأوسط، والحاكم والبيهقي في الشّعب. وابن النّجار، وعبد الرّزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي الدّنيا في الصّبر، وابن المنذر، بطرق مختلفة. وينظر في تخريج ذلك الدّر المنثور جـ ٦ ص ٦١٦ - ٦١٧.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال الرّجل لزوجته: أنت طالق نصف تطليقة من التّطليقات الثّلاث، وثلث تطليقة، وربع تطليقة - وقد دخل بها - فهي طالق ثلاثاً؛ لأنّه أوقع من كلّ تطليقة من التّطليقات الثّلاث جزءاً - (وما لا يتبعّض فذكر بعضه كذكر كلّه) - وقد نكَّر التّطليقة في كلّ كلمة، والمُنَكَّر إذا أعيد مُنَكَّراً كان الثّاني غير الأوّل.
أمّا إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها، لم تطلق إلا واحدة؛ لأنّه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة بإعادة الضمير.