للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الطّاعة - المعصية]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا طاعة للسّلطان في المعصية، وإنّما الطّاعة في المعروف (١).

وفي لفظ: لا طاعة في معصية الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

طاعة السّلطان وولي الأمر واجبة بالنّص وهو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٢) ولكن هذه الطّاعة ليست مطلقة في كلّ ما يأمر به السّلطان أو ولي الأمر، ويشمل ذلك الوالد والزّوج وكلّ مسؤول تحت يده من تجب عليه طاعته - بل إنّ هذه الطّاعة مقيّدة بالأمر والطّاعة بالمعروف. وأمّا في المعصية وما يخالف شرع الله فلا طاعة، لأنّه "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" (٣).


(١) شرح الخاتمة ص ٧٤.
(٢) الآية ٥٩ من سورة النساء.
(٣) الحديث عن عمر رضي الله عنه رواه أحمد والحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>