منطوق القاعدة الأولى: أنه لا يهدمه ما هو مثله. ولكن المعروف عند الأصوليين أن الناسخ يشترط أن يكون في قوة المنسوح أو أقوى منه. ولا ينسخه ما هو دونه، ولكن المراد من القاعدة أنه إذا كان الناقض مثله سواء والمراد نقضه تأيد بمرجح كالسبق واتصال القضاء فإنه لا ينقضه، وبهذا تكون المثلية اعتبارية لا حقيقية لأن كون الأول أسبق وتأيد بالقضاء يعطيه قوة على نقيضه فلا يكون مثله حقيقة. وبهذا تكون القواعد متفقة فى مدلولها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا شهد شاهدان فى قضية ثم بعد تمام القضاء رجعاً عن شهادتهما فلا يبطل القضاء الأول برجوعهما، ولكن يضمنا المال الذى أتلف على المشهود عليه بشهادتهما بغير حق.
ومنها: إذا شهد رجلان عند القاضي على رجل بالسرقة فاعتبر شهادتهما وقطع يد السارق ثم جاء الشاهدان بعد ذلك برجل آخر وقالا: أوهمنا أولاً، إنما السارق هذا، فهل يبطل القاضي حكمه الأول بناء على شهادتهما هذه، أو لا يقبل رجوعهما؟ خلاف، والراجح عند الحنفية أن القاضي لا يبطل قضاءه بقولهما الآخر، ولكن يضمنهما المال الذى شهدا به؛ لأن القول الأول تأيد بالقضاء فلا ينقضه القول الثاني الذى هو مثله - من حيث كونه شهادة - ولكن الحقيقة أن الثاني أضعف من الأول؛ لأن الأول تأيد بالسبق وبالقضاء فقوي بهما.
ومنها: إذا أذن لولده فى التجارة، ولم يعلم بذلك أحد سوى الولد ثم