للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والتّسعون [اجتماع فرضين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يجتمع فرضان في وقت واحد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفرض في اللغة: من فَرَض يفرض إذا حزَّ وأثّر. ويأتي بمعنى التّقدير أيضاً.

وبمعنى الوجوب. والمراد هنا المعنى الشّرعي: وهو الوجوب، فالفرض ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، ورتّب على فعله الثّواب وعلى تركه العقاب وعند الجمهور - غير الحنفيّة - أنّ الفرض والواجب مترادفان.

فمفاد القاعدة: أنّه لا يجتمع على المكلّف في وقت واحد فرضان أو واجبان من جنس واحد ودليل القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تصلّوا صلاة مكتوبة في يوم مرّتين". وفي لفظ: "لا تصلّوا صلاة في يوم مرّتين" (٢).


(١) المبسوط جـ ١ ص ١٧٦.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة والإمام أحمد في المسند جـ ٢ ص ١٩. والنسائي في كتاب الإمامة بنحوه جـ ٢ ص ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>