هذه القاعدة ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه ص ٦، وجعلها أولى القواعد. من حيث إن النّيّة تدخل في كلّ تصرفات المكلّف من عبادات ومعاملات وخصومات ومباحات ومناهي وتروك، وكلّها تحتاج للنّيَّة. ولكن ما ينبني عليه الثّواب منها إنّما هو المقصود به العبادة ووجه الله سبحانه وتعالى. فلا ثواب على عمل شرعي إلا إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا صلّى إنسان صلاة تامّة بشروطها كاملة ولكنّه لم ينو بها وجه الله فإنّ ما فعله لا يعتبر صلاة شرعيّة ولم تبرأ ذمّته، ولا ثواب له على ما فعل.
ومنها: إذا نوى بصلاته الرّياء والسّمعة، فلا ثواب له بل عليه إثم ووزر.