للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المراد بالاحتمال: الشّكّ في الزّوال وعدمه.

هذه القواعد بمعنى القاعدة الكبرى "اليقين لا يزول - أو لا يُزال - بالشّكّ".

وبمعنى القاعدة القائلة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم ٤٣٠.

وبمعنى القاعدة القائلة: (ما ثبت بيقين لا يزال إلا بيقين مثله) وقد سبقت تحت الرّقم ٤٨.

وبمعنى القاعدة القائلة: (إذا أُعْمِرَت الذّمَّة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله) وينظر القاعدة رقم ١٦١ من قواعد حرف الهمزة.

فمفاد هذه القواعد: أنّ الأصل المتيقّن ثبوته المقطوع بوجوده لا يجوز الحكم بزواله بمجرّد احتمال، بل لا بدّ من اليقين المقابل المزيل لليقين الثّابت. وبناء الأحكام على ذلك حتى يثبت الدّليل المزيل. وينظر القاعدة ١٠ من قواعد حرف الثّاء، والقاعدة ١١١ من قواعد حرف لا. والقاعدة ٤٢٨ من قواعد حرف الهمزة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تطهّر ولم يحدث ناقض فإنّ الأصل بقاء الطّهارة.

ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح صحيح، ولم يعلم المزيل المسبّب للفرقة فالحكم بقاء النّكاح بينهما، وبناء الأحكام على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>