للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الحادية والثمانون بعد الثلاثمئة [الصلاة - انتقاض الطهارة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن طهارة المصلي متى انتقضت في خلال الصلاة بسبب سابق على الشروع في الصلاة يلزمه استقبال الصلاة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن إنتقاض طهارة المصلي إما أن تكون بسبب تالٍ على الشروع في الصلاة كسبق الحدث أو الرعاف، وإما أن تكون بسبب سابق على المشروع فيها كالمستحاضة التي تتوضأ لوقت كل صلاة فيدل هذا الضابط على أن طهارة المصلي إذا انتقضت خلال صلاته بأحد الأسباب السابقة على الصلاة أنه يجب عليه استقبال الصلاة أي استئنافها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المستحاضة التى توضأت ولبست الخفين في وقت العصر فلما صلت ركعة من العصر غربت الشمس، فبناء على هذه القاعدة تنتقض طهارة هذه المرأة وعليها تجديد الطهارة مع غسل قدميها واستقبال الصلاة، حيث إنه مع انتقاض طهارتها بغروب الشمس بطلت صلاتها كالمتيمم إذا أبصر الماء وهو في الصلاة، وفي هذه المسألة وجهان آخران عند الحنفية.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٢ صـ ١٣٤ باب المسح على الخفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>