للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحريم، ولذلك لا تجوز الذبيحة ولا الصيد - أي الحيوان الوحشي - ولا يحل واحد منهما إلا بشروط في الذبيحة والصيد والذابح والصائد وآلة الذبح والصيد، وكيفية كل منهما، أو يقال إلى أن يستباح بطريق الاستباحة، ولكن خالف الحصني في رابعة هذه القواعد نقلاً عن المجموع للعلائي لوحة ٧٦/ ب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

جلد كل حيوان عدا الكلب والخنزير يطهر بالدباغ - ولو كان جلد ميتة على الراجح - لطهارة أصله.

ومنها حل ذبيحة المسلم والكتابي بشروطها، وحرمة ذبيحة الوثني وغير الكتابي.

ومنها: حل صيد أرسل عليه كلب مُعلم أو سهم بشروطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>