للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة [العارض قبل حصول المقصود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أنه إذا تم العقد أو التصرف ولكن قبل حصول المقصود بالعقد أو التصرف - اعترض عارض أو وجد طارئ - لو وجد قبل العقد أو التصرف لأبطله - فإن هذا العارض الطارئ كذلك يبطل العقد أو التصرف إذا وجد قبل حصول المقصود بالعقد أو التصرف.

وسبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٥. وقواعد حرف الطاء تحت رقم (١, ٢, ٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى عصيراً، فقبل أن يقبضه من بائعه تخمر - أي أصبح خمراً - بطل العقد كأن التخمر حصل قبله. وإذا كان المشتري قد دفع الثمن فيجب على البائع رده.

ومنها: إذا اشترى حماماً أو طيراً في قفص وقبل قبضه وتسلمه عن البائع طار الحمام بحيث لا يستطيع رده بطل العقد كأن الحمام طار قبل وقوع العقد.

ومنها: إذا أرسل هدية لشخص آخر وقبل وصول الهدية مات المهدى إليه، رجعت الهدية إلى المهدي كأن المهدى إليه مات قبل إرسال الهدية.


(١) شرح السير ص ٦٨٤، وعنه قواعد الفقه ص ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>