للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة بعد المئة [التّوكيل في المباح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما كان على أصل الإباحة لا يجوز التّوكيل فيه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ممّا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. وهو أنّ ما كان مباحاً في الأصل أنّه ملك مَن سبق إليه - لكن هل يجوز التّوكيل فيه أو لا يجوز؟

ومفاد هذه القاعدة بيان مذهب الحنفيّة: وهو أنّه لا يجوز التّوكيل في الاستيلاء على ما كان مباحاً؛ لأنّ للوكيل أن يستولي على ذلك لنفسه، ولأنّ التّوكيل إنّما يعتبر فيما لا يملك الوكيل مباشرته قبل التّوكيل. ولأنّ الموكّل لا حقّ له فيه قبل وضع يده عليه.

والأصل في ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: "مَن سبق إلى مباح فقد ملكه" (٢)، وقد سبقت إلى ذلك يد الوكيل فهو أحقّ به. وفي رواية: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" (٣).

وأمّا عند الحنابلة فيجوز التّوكيل في تملّك المباحات من الصّيد


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٢١٧.
(٢) الحديث بهذا اللفظ أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة ص ٣٤٥.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود. ينظر تلخيص الحبير جـ ٣/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>