للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة [الحقيقة والمجاز]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

اللفظ إذا صار مستعملاً في حقيقته ينتفي المجاز عنه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مقابلة لسابقتها، حيث إنّ "الأصل في الكلام الحقيقة" (٢). فمتى أمكن حمل اللفظ على حقيقته واستعمل فيها، انتفى عنه المجاز ولم يجز استعماله فيه إلا استثناءً على قول، كما سبق قريباً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أوصى وقال: إنّ ثمرة بستاني هذا لفلان - ولم يقل أبداً - ثمّ مات. فإن كان في البستان ثمرة حين موت الموصي فإنّها يستحقّها الموصَى له، ولا حقّ له فيما يحدث بعد ذلك. أمّا إذا لم يكن في البستان ثمرة حين موت الموصي فيستعمل اللفظ في مجازه، ويكون له ما يحدث من الثّمار بعد ذلك ما عاش.

أمّا إذا قال: أبداً. فهي للموصى له ما عاش، الموجود منها وما


(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٢.
(٢) ينظر الوجيز ص ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>