آخر بأصل آخر، وينظر قواعد حرف التّاء رقم ١١٧. وقواعد حرف الشّين رقم ٨٤. وقواعد حرف السّين رقم ١٥. وقواعد حرف القاف القاعدة ٢٠.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا وجد الإمام أنّ مَن سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد، وأهله يتبايعون أملاكه فيما بينهم - فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وفقاً - فلا يباع - وهذا أصل. وبمقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه الخراج - وهذا أصل آخر -. وقد نصّ الشّافعي رحمه الله تعالى: على أنّ الإمام يأخذ الخراج ويمكّنهم من بيعه، إعطاء لكلّ يد حقّها.
ومنها: العبد المنقطع خبره تجب فطرته على سيّده، لكن لو أعتقه عن الكفّارة لم يجزئه؛ لأنّ الأصل شغل الذّمّة بالكفّارة، فلا تبرأ إلا بيقين، والعبد الغائب لم تتيقّن حياته لكي يجزئه على كفّارة يشترط فيها يقين الحياة. والأصل الثّاني بقاء الحياة استصحاباً فتجب فطرته - ولو مع الشّكّ في حياته.
ومنها: نظر القابلة وشهادتها فهو خبر من وجه، وشهادة من وجه؛ لاختصاصها بمجلس الحكم. فلاعتباره بالشّهادة تعتبر فيه الحرّيّة ولفظ الشّهادة، ولاعتباره بالخبر لا يعتبر فيه الذّكورة ولا العدد.
ومنها: رجل مات وترك امرأة وأم ولد وولداً، فأقرّت الورثة أنّ كلّ واحدة منهما قد ولدت هذا الغلام من الميّت، فبناء على ذلك يثبت نسبه من الميّت ويشارك الورثة في الميراث، وإقرار الورثة ببنوّة الغلام