للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّبعون بعد السّتمئة [العفو والأخذ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من لا يملك العفو، لا يملك الأخذ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العفو: هو إسقاط الحقّ بعد تقرّره، والعافي: هو التّارك والمسقط عقوبة من استحقّ المؤاخذة (٢).

فمن لا يملك إسقاط الحقّ عمّن هو عليه، لا يملك أخذ الحقّ، إنّما يملك الأخذ من يملك الإسقاط والتّرك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من لا يملك حقّ القصاص، لا يملك أن يعفو عنه.

ومنها: لا يملك إسقاط الدّين عن المدين إلا الدّائن، التّارك لأخذ الدّين.

ومنها: حقّ الشّفعة لا يملك إسقاطه إلا من يملك حقّ المطالبة به.

ومنها: عند ابن أبي ليلى في آخرين: إنّ الصّبي لا تثبت له الشّفعة - وليس للولي الأخذ؛ لأنّ الولي لا يملك العفو والإسقاط فلا


(١) المغني جـ ٥ ص ٣٣٩.
(٢) الكلّيّات ص ٦٣٢ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>