للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والأربعون [التحري]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (١).

وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (٢).

وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (٣).

وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (٤).

وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (٥).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (٦).

وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (٧).

وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (٨).


(١) بدائع الصنائع جـ ١ ص ٣٧٢.
(٢) الأصل لمحمد بن الحسن جـ ٣ ص ٣٤.
(٣) المبسوط جـ ٦ ص ١٢٣.
(٤) المبسوط جـ ٣ ص ١٩٥.
(٥) المبسوط جـ ١٠ ص ٢٠٢، ٢٠٤.
(٦) المصباح مادة "تحريت".
(٧) مختار الصحاح مادة "حرى".
(٨) المفردات في غريب القرآن مادة "حرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>