للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة [الرخصة - الإكراه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الرخصة في الإِقدام على ما لا يحل بسبب الإِكراه لا تكون إلا عند تحقق خوف الهلاك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الرخصة: لغة من رخص الشيء أي سهل ولان، ومنه يد رخصة أي لينة ناعمة، وعود رخص، وقوام رخص: أي لين ناعم.

ورخص السعر: إذا سهل الشراء. (٢)

وأما معناها شرعاً: فهي الأَحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأَعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق (٣).

فمفاد القاعدة: أن الإقدام على الأَمر المحرم في حالة الإكراه والترخص في فعله لا يجوز إلا عند تحقق خوف الهلاك بسبب الإكراه، وهو المسمى بالإكراه الملجئ، كالتهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض ممن يقدر على تنفيذ ما هدد به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا هدد بالقتل على أن يأكل لحم ميتة أو يشرب خمراً حل له التناول، ورخص له في الإقدام على المحرم؛ لأن الحفاظ على النفس


(١) شرح السير ص ١٤٨٢.
(٢) معجم مقاييس اللغة، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (رخص).
(٣) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ج ١ ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>