للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا ادّعى المدّعَى عليه أنّه اشتراه من خصمه منذ سنة، أو أنّه أقرّ له به من سنة، أو يقول المدّعَى عليه: كان ملكك بالأمس وهو الآن ملكي، فيؤاخذ بإقراره بملكيّة المتنازع عليه لخصمه، ثمّ عليه إقامة الحجّة على ملكه اللاحق.

ومنها: إذا شهدت بيّنة أحدهما أنّ هذه الدّابّة ملكه نتجت في ملكه، فإنّها تقبل، وإن كان النّتاج سابقاً؛ لأنّ النّتاج إنّما يحصل مرّة واحدة، وهو نماء ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>