لا تمنع الجهالة في الصّفة صحة التّسمية فيما بني أمره على التّوسّع، كالنّكاح (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بسابقتها وهي كالاستثناء منها: حيث إنّ العقد لا يصحّ مع جهالة الجنس، ولكن إذا ذكر الجنس وجهلت الصّفة فإنّ العقد صحيح والتّسمية صحيحة في العقود الّتي بنيت أمورها على التّوسّع كالنّكاح والأمان وغيرها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عقد على امرأة وشرط لها مهرها داراً أو سيّارة، ولم يذكر أوصافها، صحّ عقد النّكاح ولها الوسط. وعند الاختلاف لها مهر المثل.
ومنها: إذا شرطوا في عقد الموادعة مئة رأس، ولم يذكروا أوصافاً، فإن مضت السّنَة ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين يعطونهم من أي صنف شاؤوا وسطاً. كما سبق قريباً.