اللفظ محتملاً لها، أي ان يكون اللفظ له احتمالات وليس نصّاً في المراد منه، وإذا لم يكن اللفظ محتملاً للمنوي فلا أثر للنّيَّة فيه.
فإذا كان اللفظ المنطوق به محتملاً لما نواه عملت نيّته في أحد محتملاته، وذلك أنّه لا عموم لغير الملفوظ، فغير الملفوظ لا تعمل فيه نيَّة التّخصيص.
ويترتّب على هذه القواعد أمور:
أولها: أنّ النّيَّة لا تعمل فيما كان ضدّاً للفظ المنطوق به، أو كان نصّاً في المراد، وليس عامّاً محتملاً للتّخصيص.
ثانيها: أنّ النّيَّة إذا وجدت في الكلام المحتمل كانت صحيحة أمام القضاء.
ثالثها: أنّ النّيَّة إنّما تصحّ في الملفوظ لا فيما لا لفظ له، وذلك إذا أريد بالنّيَّة التّخصيص.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا حلف على زوجته وقال: إن أكلت فأنت طالق. ونوى طعاماً دون طعام لا يعتبر قضاءً؛ لأنّه لم يدلّ على نوع الطّعام بلفظ. بخلاف ما لو قال. إن أكلت طعاماً.
ومنها: إذا قال إن خرجت. ونوى السّفر المتنوّع، فهو معتبر.
ومنها: إذا حلف أن لا يتزوّج. ونوى من امرأة روميّة أو عربيّة - مثلاً - فنيّته معتبرة.
ومنها: إذا قال: أنت طالق إن أكلت أو شربت أو لبست.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute