سبقت ضمن قواعد حرف الهمزة تحت لفظ (الأصل) برقم ٤٨٠.
ومفادها: أنّ ما كان موجوداً في حال توقّف العقد الموقوف عن النّفاذ يعتبر كالموجود في أصل العقد من حيث إنّه يسري عليه حكم العقد عند إجازة المالك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع فضولي بستاناً بيعاً موقوفاً على إجازة المالك، وفي حال توقّف العقد قبل إجازة المالك أثمر شجر البستان، فإنّ ثمرة البستان تكون ملكاً للمشتري إذا أجاز المالك العقد، كأنّها كانت موجودة عند إجراء العقد.