للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والثّلاثون [المحرَز والحرز]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

وجوب القطع بسرقة المُحرَز بسرقة الحرز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

حدّ السّرقة قطع اليد من الكوع، وإنّما يجب الحدّ إذا بلغ المسروق نصاباً وكان المسروق محرزاً في حرز مثله. وحرز كلّ شيء بحسبه. فما معنى الحرز؟

الحرز: هو المكان الذي يحفظ ويصان فيه الشّيء. والمُحْرَز: هو المال المحفوظ المصون في الحرز. والحرز إنّما جعل ليحفظ المحروز عن أيدي السّراق واللصوص.

فمفاد القاعدة: أنّ قطع اليد في السّرقة إنّما يجب عند سرقة المال المُحرَز في الحرز، لا سرقة الحرز نفسه. لكن إذا كان الحرز نفيساً يبلغ ثمنه النّصاب وتتطلّع إليه النّفوس ويمكن سرقته، فتقطع به اليد أيضاً. وموضوع القاعدة خاصّ بحرز خاصّ كما سيتّضح عند التّمثيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا سرق سارق خيمة إنسان منصوبة ظاهرة. فلا قطع فيها؛


(١) المبسوط جـ ٩ ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>