للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والسّبعون [الواجب والحرام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أدلّة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢). وقوله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٣). وقوله سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٤) وغيرها من الآيات الدّالة على إباحة المحرّمات لأجل الضّرورة.

وغيرها من الآيات الّتي تدلّ على أنّ التّكليف بقدر الوسع والطّاقة.

ومن السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا أمرتكم بالشّيء


(١) أعلام الموقعين جـ ٢ ص ٤٨.
(٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٣) الآية ١٨٥ من سورة البقرة.
(٤) الآية ١٧٣ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>