للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والسّبعون [بيع المال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا ولاية لأحد في بيع المال على مالكه من غير حقّ مستحقّ عليه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لا يجوز ويحرم أن يبيع أحد كائناً من كان بيع مال غيره بدون إذنه من غير حقّ استحقّ على المالك؛ لأنّه لا ولاية لغير المالك على ماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد واحد أن يبيع أرض غيره أو سيّارته أو متاعه جبراً عليه - بحجّة أنّه لا يعجبه - وبدون إذن من المالك، فلا يجوز والبيع باطل.

ومنها: المفلس إذا طالب غرماؤه بيع ممتلكاته عليه لسداد ديونهم فذلك جائز بإذن من القاضي أو الحاكم. وذلك لوجود الحقّ المستحقّ على المفلس. لكن مع ذلك يبدأ بالنّقود فإن وفَت بسداد ديونهم وأدائها لا يباع شيء آخر من متاعه، وإن لم تفِ تباع العُروض، ولا يباع العقار إلا إذا لم تفِ العروض بالدّيون.

ومنها: إذا وُجد مسلم يحمل في سيّارته أو على دابّته خمراً،


(١) شرح السير ص ١٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>