للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب الضمان.

ومنها: إذا أسلم عشرة دراهم في كر حنطة فأقام رب السلم البينة أنهما تفرقا قبل قبض المسلم إليه رأس المال، وأقام المسلم إليه البينة أنه قبض رأس المال قبل أن يتفرقا، فالسلم جائز ويؤخذ ببينة المسلم إليه لأنها تثبت القبض في المجلس، وبينة رب السلم تنفي ذلك، والبينات تترجح بالإثبات.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد إذ ترجحت بينة النفي:

إذا علَّق طلاقها على عدم شيء فشهدت البينة بالعلم. قبلت شهادتهما. مع أن العلم نفي.

ومنها: إذا شهدا أنه قال: المسيح ابن الله ولم يقل: قول النصارى.

ومنها: إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن، فهي شهادة على نفي الاستثناء.

ومنها: إذا شهدا في الإرث أنه لا وارث له غير هذا. فهي شهادة على نفي غير الوارث (١).

وأقول:

لعل قبول البينة في هذه المسائل وأشباهها - مع أن ظاهرها أنها شهادة على النفي - أنها أقيمت لإثبات الضد، ففي المسألة الأولى ترتب على البينة إثبات وقوع الطلاق.

وفي المسألة الثانية: إثبات كفره حيث لم يقل إن هذا قول النصارى.

وفي المسألة الثالثة: إثبات الخلع أو الطلاق بنفي الاستثناء.

وفي المسألة الرابعة: إثبات الإرث للمشهود له وحده بنفي من عداه.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>