للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والأربعون [البلوى]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البلوى لا تعتبر في موضع النص (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البلوى: اسم للابتلاء وهو الاختبار. ويراد به عند الفقهاء: الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه ويعم المصاب به.

والنص معناه في اللغة: الارتفاع والظهور. ومنه منصة العروس لارتفاعها وظهورها. والمراد به هنا عبارة الشارع من كتاب أو سنة.

ومفاد القاعدة: أن الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه يسَّره الشارع وخففه على المكلف بحيث يمكنه فعل العبادة بحسب قدرته دون مشقة أو إحراج لكن بشرط أن لا يكون هناك نص مانع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وطين السوق، ومس المصحف للصبيان للتعلم.

ومما لا يعفى عنه بول الآدمي قليله وكثيره - لغير المعذور - لورود النص، وحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر.


(١) المبسوط جـ ١ ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>