للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والخمسون [الرُّخص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا مدخل للرّأي في إثبات الرُّخَص (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الرّخص: جمع رخصة، والرّخصة في اللغة: من الرّخص وهو: الّلين والتّوسعة، والسّهولة (٢). ومعنى الرّخصة في الاصطلاح الفقهي: هي الأحكام الّتي تثبت مشروعيّتها بناء على الأعذار مع قيام الدّليل المحرّم توسّعاً في الضيّق (٣).

واختلف في حكمة مشروعيّة الرّخص: هل شرِعت تَرفّهاً وتوسعة على أصحاب الأعذار، أو شرعت ترفّهاً فقط. فلا يناط بالمعصية؟ خلاف.

وهل يقاس على الرّخص أو لا يقاس؟ خلاف بين الفقهاء في ذلك.

فمفاد القاعدة: أنّ الرّخص إنّما شرعت تعبّداً من الشّارع وتيسيراً على العباد، فلا مجال للرّأي بالاجتهاد فيها، ولا يُتَعدّى بها


(١) المبسوط جـ ٢ ص ٤٩.
(٢) المصباح مادة (رخص).
(٣) شرح المجلة لعلي حيدر جـ ١ ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>