للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والسّبعون بعد السّتمئة [الفطرة والنّفقة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

مَن لزمته نفقته لزمته فطرته، وإلا فلا (١).

وفي لفظ آت: من وجبت عليه فطرته، وجبت عليه فطرة كلّ من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين (٢).

وفي لفظ آت: من وجبت نفقته على غيره، وجبت عليه فطرته وإلا فلا.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

من وجبت عليه صدقة الفطر، وكان تحت يده ورعايته من تجب نفقتهم عليه، فإنّ فطرتهم تلزمه، ويجب عليه إخراجها عنهم إذا كانوا مسلمين، وعند الحنفيّة يخرج عن أرقائه غير المسلمين أيضاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

يجب على الرّجل صدقة فطره وصدقة فطر أولاده الذين ينفق عليهم ذكوراً وإناثاً، وزوجته - في الأصحّ - وأمّه وأبيه وأخواته إذا كانوا تحت رعايته وينفق عليهم وهم مسلمون وكذلك صدقة عبيده المسلمين.


(١) الاعتناء ص ٣٢٨، أشباه السيوطي ص ٤٤٤.
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ ١ ص ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>