للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان: الثامنة عشرة بعد الأربعمئة والتاسعة عشرة بعد الأربعمائة [إجتماع العوضين - اتحاد القابض والمقبض]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد (١)

وفي لفظ: "لا يتحد القابض والمقبض (٢) ". وتأتي في حرف لا إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه القاعدة متفق على مضمونها عند الجميع حيث إنه لا يجيز أحدهم اجتماع عوضين لشخص واحد لأن الأصل في العقود - الإيجاب والقبول، ولا يتحد الموجب والقابل، ولذلك لا يعقل اجتماع عوضين لشخص واحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الثمن والسلعة لا يجوز أن يكونا للبائع وحده ولا للمشتري وحده، بل يجب أن يكون الثمن للبائع والسلعة للمشتري، وكذلك لا يجوز أن تكون الأجرة والمنفعة للمؤجر وحده ولا للمستأجر وحده، بل الأجرة للمؤجر والمنفعة للمستأجر.

واستثنى القرافي (٣) من ذلك مسائل ظاهرها اجتماع العوضين لشخص واحد منها: أجرة الإمامة في الصلاة، حيث إن الإمام يأخذ أجراً


(١) قواعد المقري القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين، والفروق للقرافي صـ ٢.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ٢٥٩، والمنثور للزركشي جـ ١ صـ ٨٨ فما بعدها.
(٣) الفروق للقرافي جـ ٣ صـ ٢ - ٣ والقرافي هو أحمد بن إدريس أبو العباس الصنهاجي من علماء المالكية، صاحب كتاب الفروق - وغيره من الكتب المفيدة توفي في مصر سنة ٦٨٤ صـ الأعلام جـ ١ صـ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>