للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطّلاق قبل خروجها من الدّار، حتى لو وضعت رِجْلاً خارج الباب لا تطلق ما لم تخرج بكلّها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا تزوّج حُرٌّ بأَمَة وعلّق طلاقها على كونه عنيناً، فليس لها أن تحاكمه، فلا يصحّ يمينه بطلاقها ولا دعواها؛ لأنّها لو حققت دعواها خرجت من الزّوجيّة، والعقد الّذي يناقض موضوعه لا يصحّ.

ومنها: إذا قال لها: إن رأيت الهلال فأنت طالق. فإنّها تطلق برؤية غيرها.

ومنها: إذا قال: أنت طالق أمس أو الشّهر الماضي. فتطلق في الحال على الأظهر.

ومنها: إذا قال: أنت طالق لرضى فلان أو لدخول الدّار طلقت في الحال. واللام للتّعليل.

ومنها: إذا قال لمن لا سُنَّة لها ولا بدعة لصغر أو كبر: أنت طالق للسُّنّة أو البدعة طلقت في الحال.

وكذلك إذا قال: أنت طالق طلقة حسنة أو قبيحة. أو نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>