للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الأولى [الشّرط المبطل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المؤثّر من الشّروط في بطلان العقد إنّما هو المقارن لصيغها، فإذا تقدّم الاتّفاق عليه أو تأخّر وقع العقد خالياً عنه، فإنّه لا أثر له غالباً (١).

وفي لفظ: المقارن للصّنيع إذا كان مؤثّراً، فإذا تقدّم أو تأخّر لا يؤثّر غالباً (٢)، وستأتي.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان - وإن اختلفتا صيغة ولفظاً - فهما متّحدتان معنى ومفهوماً ومدلولاً، فالشّروط المقارنة والمصاحبة للعقد أو التّصرّف هي التي تؤثّر فيه سلباً أو إيجاباً سواء منها ما كان لمصلحة الموجب أم لمصلحة القابل أم لمصلحة الطّرفين، والشّرط إذا كان مخالفاً لموجب العقد ومقتضاه فهو مبطل للعقد إذا كان مقارناً ومصاحباً عند التّعاقد وإجراء العقد، لكن إذا وجدت شروط قبل انعقاد العقد - ولم يُنصّ عليها في العقد -، أو تأخّرت عن انعقاد العقد فهل تؤثّر في العقد فتبطله؟.


(١) المختصر - قواعد ابن خطيب الدهشة ص ٢٧٨، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٤٣.
(٢) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>