للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والتسعون [تسمية الشيء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تسمية الشيء باسم غيره شرعاً أيقتضي اعتبار شروطه فيه (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مثار اختلاف بين أبي حنيفة والحنفية وبين مالك والشافعي رضي الله عنهم جميعاً. فعند مالك والشافعي أن الشيء من العبادات إذا سمي باسم غيره - أي أطلق عليه اسم غيره من المشروعات - فيجب فيه اعتبار شروط المسمى به. وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الطواف بالبيت ورد فيه حديث "الطواف بالبيت صلاة فأقلُّوا الكلام" (٢).

وفي لفظ: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" (٣).

ولذلك اشترط المالكية والشافعية الطهارة لصحة الطواف، وهو قول لأحمد بن حنبل رحمه الله، وأما عند الحنفية فلم يشترطوا الطهارة للطواف وإنما اعتبروها واجبة تجبر بدم، وهو القول الآخر لأحمد.


(١) قواعد المقري ق ٢٣٤.
(٢) رواه النسائي عن طاوس عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) رواه الترمذي مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال النسائي: وقد روي وقفه، كما رواه النسائي أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، ورواه الحاكم في مستدركه مرفوعاً عن ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ينظر سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي جـ ٤ ص ١٨٢، المستدرك جـ ١ ص ٤٥٩، جامع الأصول جـ ٣ ص ١٩٠، نصب الراية جـ ٣ ص ٥٧ - ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>