للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والثمانون [الشيء المعتبر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي.

فمفاد القاعدة: أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم يترتب عليه إبطال الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه.

قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (٣٤١).


(١) أصول الإمام الكرخي، ص ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>