للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة [الشرائع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشرائع لا تلزم إلا بالسماع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٧٢.

ومفادها: أن الأحكام الشرعية لا تلزم المكلفين ولا يجب عليهم العمل بموجبها إلا بعد العلم بها، وطريق العلم بها هو طريق الوحي والنبوة ولا مجال للعقل المجرد في استنباطها. ومن جهل الأحكام الشرعية وهو في دار الإسلام فجهله لا يكون عذراً لإسقاط المساءلة والعقاب؛ لأنه قادر على إزالة جهله بسؤال أهل العلم والذكر. وأما من لم يكن في دار الإسلام فهو معذور.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أسلم شخص في دار الحرب أو دار الكفر ولم يعلم أن عليه صلاة أو زكاة أو أن الزنا محرم، فلم يصل ولم يزك وزنا أو شرب الخمر، فلا قضاء عليه ولا حد ولا عقوبة لعدم العلم, لأن الشرائع لا تلزم ولا تجب إلا بعد السماع والعلم بها.


(١) شرح السير ص ٢٤٣ وعنه قواعد الفقه ص ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>