للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والأربعون [العفو]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق معنى العفو.

فمفاد القاعدة: أن من عفا عمَّن أتلف له من ماله شيئاً فكأنما أذن له في الفعل ابتداء. وكذلك لو عفا المجروح عن جارحه فكأنه أذن له في جرحه ابتداء؛ لأن النتيجة سقوط الضمان عن الفاعل. والإذن ينافي الضمان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قتل شخص حيواناً لشخص آخر ثم عفا صاحب الحيوان عن قاتله سقط الضمان، فكأن الفاعل مأذون له في قتل ذلك الحيوان.

ومنها: من قطع يد إنسان أو فقأ عينه، أو جرحه، ثم عفا المصاب عن خصمه فقد سقطت الجناية وضمانها. فكأن الجارح مأذون له فيما فعل.

ومنها: أن من قطع يد إنسان أو شجه موضحه فقال المجني عليه عفوت عن الجناية أو الشجة وما يحدث منها، أو عن القطع وما يحدث منه صح العفو ويسقط ضمان السراية لو سرى الجرح فمات المجروح.

ومنها: إذا قال المغصوب منه للغاصب: أبرأتك عن الغصب. يكون ذلك إبراءً عن الضمان الواجب بالغصب.


(١) المبسوط ٢٦/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>