للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة [بدل الحر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بدل الحر لا يملك بالعقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحر غير العبد الرقيق - وهو الشخص الباقي على حكمه الأصلي - حيث إن الحرية أصل والرق طارئ. فإذا كان العبد الرقيق يباع ويُشترى ويملك بدله بالعقد؛ لقابليته للتملك فإن الحر لا يُملك ولا يدخل تحت اليد بملك ولا غيره، فبدله أيضاً لا يملك بالعقد؛ لأن العقد على الحر باطل وما بُني على باطل فهو باطل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع شخص لآخر رجلاً أو غلاماً أو امرأة على أنه عبد - وهو في الحقيقة حر - فإن العقد باطل، فلا يحل للبائع الثمن الذي أخذه بدلاً فيجب عليه رده على المشتري.


(١) المبسوط جـ ١٣ ص ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>