هذه القاعدة واضحة المبنى معقولة المعنى؛ فإنّ ما كثر نفعه هو أفضل وأعلى وأولى ممّا قلّ نفعه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إعطاء الفقير المستحقّ للزّكاة نصاباً - إذا كان لا يسدّ حاجته إلا النّصاب فما فوقه - أفضل من إعطائه بضعة دراهم.
ومنها: توزيع المال على جماعة من المستحقّين أفضل من إعطائه واحداً منهم فقط - عند استواء حاجتهم.
ومنها: النّكاح والتّزوّج أفضل من العزوبيّة مع العبادة؛ لأنّ منفعة العبادة مقصورة على العابد، ومنفعة الزّواج لا تقتصر على النّاكح بل تتعدّى إلى غيره من زوجة وولد وأقارب وأصهار.