للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّلاثون بعد المئتين [الأكثر نفعاً]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون أكثر نفعاً فهو أفضل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة واضحة المبنى معقولة المعنى؛ فإنّ ما كثر نفعه هو أفضل وأعلى وأولى ممّا قلّ نفعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إعطاء الفقير المستحقّ للزّكاة نصاباً - إذا كان لا يسدّ حاجته إلا النّصاب فما فوقه - أفضل من إعطائه بضعة دراهم.

ومنها: توزيع المال على جماعة من المستحقّين أفضل من إعطائه واحداً منهم فقط - عند استواء حاجتهم.

ومنها: النّكاح والتّزوّج أفضل من العزوبيّة مع العبادة؛ لأنّ منفعة العبادة مقصورة على العابد، ومنفعة الزّواج لا تقتصر على النّاكح بل تتعدّى إلى غيره من زوجة وولد وأقارب وأصهار.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>