للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّبعون بعد الخمسمئة [ضمان النّقص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مَن أدخل النّقصَ على ملك غيره لاستصلاح ملكه، وتخلّصه من ملك غيره، فإن لم يكن ممّن دخل النّقص عليه بتفريط باشتغال ملكه بملك غيره. فالضّمان على من أدخل النّقص.

وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النّقص.

وكذا إن وُجد ممّن دخل النّقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره - حيث لا يجبر الآخر على التّفريغ - وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بملك غيره، حيث لا يجبر الآخر على التّفريغ، فوجهان في وجوب الضّمان وعدمه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المتسبّب في ضرر غيره ونقص ملكه يجب عليه ضمان ما نقص ملك غيره أو تضرّر بسببه - لكن هذا إذا لم يكن ذلك الغير أذن له في ذلكَ أو فرّط في حقّ نفسه.

لكن عند إرادة فصل وتفريغ ملك غيره من ملكه - ولم يكن


(١) قواعد ابن رجب القاعدة ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>