للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [تعليق الأملاك]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز (١).

وفي لفظ: تعليق التمليك بالخطر باطل (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأملاك والتمليكات عند الحنفية لا تقبل التعليق بالمحتملات، وأما تعليق زوالها بالمحتملات فهو جائز.

والمراد بالتمليكات تلك العقود والتصرفات التي تؤدي إلى ملكية المعقود عليه، ومثلها التقييدات. ومنها: عقود البيع والشراء والإجارة والاستيجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون والرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم إلخ (٣).

وأما ما يراد به إزالة ملك فكالطلاق والعتاق والحوالة والكفالة والخلع والرهن والقرض.

والمراد بالتعليق هنا - كما سبق - هو التقييد بالشرط، والشروط التي يصح بها تقييد عقد البيع ولا تبطله أنواع:

١ - شرط اقتضاه العقد بأن وجب العقد بلا شرط كشرط تسليم البدلين.

٢ - أو شرط لم يقتضه العقد لكنه يلائمه - أي يؤكد موجبه كشرط الكفالة أو الرهن بالثمن.


(١) أصول الكرخي ص ١١٥، وينظر الموسوعة في قواعد حرف الهمزة رقم ٣٠١.
(٢) القواعد والضوابط ص ٤٨٤.
(٣) أشباه ابن نجيم ص ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>