للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الخامسة والسّادسة والعشرون بعد المئتين [المعلَّق ومكمّله]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما يقبل التّعليق من التّصرّفات يصحّ إضافته إلى بعض محلّ التّصرّف، وما لا يقبله لا يصحّ إضافته إلى بعض المحل (١).

وفي لفظ: ما يقبل التّعليق يكمَّل مُبَعَّضه.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالتّعليق - كما سبق بيانه - ربط مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وهو الشّرط اللغوي. وذلك في الطّلاق والعتق وغيرهما من التّصرّفات والإطلاقات التي تقبل التّعليق. فما يقبل التّعليق من التّصرّفات يصحّ إضافته إلى بعض محلّه وجزئه حيث يكمل مبعّضه - أي ما ذكر بعضه - وهذا داخل ضمن قاعدة (ما لا يقبل التّبعيض فذكر بعضه كذكر كلّه) وقد سبق بيانه. ولكن ما لا يقبل التّعليق لا يصحّ إضافته إلى بعض محلّه أو إلى جزئه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قال لزوجته: إذا أو إن خرجت بغير إذني فرأسك طالق. فخرجت. طلقت كلّها.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٨٣. عن وجيز الغزالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>